اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: الـمنتدى السياســي ::

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 01-08-2011, 01:48 PM
فهيد الهتلاني فهيد الهتلاني غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: معقل الأحرار :)
المشاركات: 9,167
Arrow محمد هايف:تعديل المادة الثانية إبراء للذمة ونصحا للأمة وهي مسؤولية النواب لنصرة الدين





أكد النائب محمد هايف المطيري أن تقديم مشروع تعديل نص المادة الثانية من الدستور بما يقضي باستبداله من (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع) إلى (دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع) , "ماهو إلا إبراء للذمة ونصحًا للأمة ".


وذكر أن " هذه مسؤولية كل النواب اليوم أمام الله سبحانه وتعالى نصرةً لدينه وحمايةً لجانب الشريعة وحفاظًا عليها وحفاظًا على المجتمع الكويتي المسلم من التأثر بسلبيات القوانين الوضعية ", لافتا إلى أن "النواب مسؤولون وقد حملوا هذه الأمانة من الشعب الكويتي المؤمن بأن أحكام الشريعة الإسلامية أعدل وأحكم وبها تحفظ حقوق الناس وكرماتهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم وهذا لا يمكن أن يتوفر في القوانين الوضعية الدخيلة على المجتمعات الإسلامية".


وقال هايف في تصريح صحفي : " نبارك لأهل الكويت أميرًا وشعبًا والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك تزامنًا مع حلول هذا الشهر المبارك وما فيه من إقبال الأمة إلى التقرب إلى الله لصالح الأعمال وبما يجلب رضاه جل وعلا ويبعد عن سخطه ومعصيته وتوافقا مع الإعلان عن الاحتفالات المزمع إقامتها ابتهاجًا بمرور نصف قرن على دستور 1962 وحتى يتوج هذا الاحتفال بما يليق به وبما تتوق له نفوس أهل الكويت من الفيء بظلال الشريعة الغراء التي غيبت وأقصيت بنص المادة الثانية من الدستور على مدى نصف قرن تقريبًا".

وتابع هايف : "معلوم أن الله تعالى قد أمر في الكثير من آيات الكتاب العزيز بالحكم بما أنزل سبحانه وحذر من التحاكم لغير شرعه الحنيف كما قال تعالى:  أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ  [الشورى آية: (21)] وكما في قوله تعالى : أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ  [المائدة آية: (50)] وقوله عز وجل:  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ  [المائدة: 44] وقوله جل وعلا:  وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  [المائدة 45] وقوله سبحانه : وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ  [المائدة: 47] وبيانه تعالى أن له الحكم وحده وهو العدل والحق كما قال
عز وجل: إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ [الأنعام آية: (57)] وكما قال تعالى: إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  [يوسف آية: (40)] وقد بين جل وعلا موقف المؤمنين من شريعته ورضاهم وقبولهم بها وتسليمهم المطلق لأحكامه مرتبًا على ذلك الفلاح لمن أطاعه والضلال المبين لمن عصاه كما في قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً  [الأحزاب آية: (36)] وكما في قوله تعالى:

 إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ  [النور آية: (51)].

وأضاف هايف : "و حذر سبحانه وتعالى من الأعراض عن حكمه وأمره كما في قوله عز وجل:  وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  [النور آية: 48: 50].".

وزاد : " بدافع الرغبة في التوجيه إلى الأخذ بالحكم الإسلامي الشرعي، نص دستور دولة الكويت منذ صدوره عام 1962م على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع , كما في المادة الثانية منه ولم يقل أن الشريعة هي المصدر الوحيد للتشريع , برغم محاولات بعض أعضاء المجلس التأسيسي حينذاك للأخذ بالصيغة الثانية الحاسمة في الإلزام بالأحكام الشرعية فورًا", لافتاً الى ان " المذكرة التفسيرية للدستور وضحت بقولها ( أن في النص ما يسمح مثلًا بالأخذ بالقوانين الجزائية الحديثة مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية) كما جاء بالمذكرة أن عبارة «المصدر الرئيسي» يقضي عدم الأخذ بالقوانين الجزائية مع وجود الحدود في الشريعة الإسلامية".

وأوضح هايف أن " على هذا النحو ترك الأثر في الأخذ بالشريعة الإسلامية لتقدير السلطات التشريعية تأثرًا بحكمة التطور والتدرج في التشريع، وقد مضى ما يناهز نصف قرن على هذه الرخصة الدستورية دون العمل الجدي للعودة إلى أحكام الشريعة، ولم يجد في ذلك ما جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور من دعوة تقول أن النص الوارد بالدستور إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة "، مبيناً أن "النص المذكور لا يمنع من الأخذ عاجلاً أو آجلًا بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمــور إذا رأى الـمشـرع ذلك". "

ونوه هايف " إلى أن الزمن قد أثبت أن الرخصة الدستورية الواردة بالمادة الثانية من الدستور في وضعها الحالي والتي لم تستعمل جذريًا حتى الآن يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى ونحن لا نقترب من الحكم الشرعي ولذلك أصبح لا مفر للرجوع إلى أحكام الشريعة رجعة حاسمة من وضع نص قاطع شامل في المادة الثانية من الدستور وذلك بالنص على (أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع) " ".

ولفت إلى ان " هذا النص يقضي بأنه لا يؤخذ في التشريع من مصدر غير الشريعة الغراء إلا في الأمور التي لم يرد حكم شرعي في شأنها ومن ثم يبطل كل نص في القوانين أو اللوائح يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ".

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:49 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com