اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـعامــه > :: المنتدى الاسلامـــي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-11-2004, 01:39 PM
shadow-man shadow-man غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
الدولة: بيروت- الأشرفية
المشاركات: 293
زكاة الفطر__________أرجو التثبيت

تعريفها :

هي قدر معين من المال ، يجب إخراجه عند غروب الشمس أخر يوم

من أيام رمضان ، بشروط معينة ، عن كل مكلف ومن تلزم نفقته


مشروعيتها :

المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة

العام الذى فرض فيه صوم رمضان..........

والاصل في وجوبها: ما رواه البخارى (1433) و مسلم (984)

واللفظ له ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً

من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين......


شروط وجوبها :

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط :

الاول - (الاسلام) :

فلا تجب على الكافر الاصلي وجوب مطالبة في الدنيا للحديث

السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنها...

الثاني-- (غروب شمس أخر يوم من رمضان) :

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم ، وجبت زكاة الفطر عنه سواء

مات قبل أن تمكن من أخراجها ، أم مات قبله ، بخلاف من ولد بعده

ومن مات قبل غروب شمسه لم تجب في حقه ، بخلاف من ولد قبله

الثالث---(أنيوجد لديه فضل من المال ، يزيد عن قوته وقوت عياله

في يوم العيد وليلته ، وعن مسكن ، و خادم إن كان بحاجة إليه ):

فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد و ليلته، بالنسبه له ولمن تجب

عليه نفقتهم ، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد

وليلته ، ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك ، تجب عليه الزكاة ولا عبرة بما

بعد يوم العيد وليلته................

(( الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم )) :

يجب على من توفرت لديه هذة الشرائط الثلاثة ، أن يخرج زكاة الفطر

عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقتهم ، كأصوله و فروعه ، وزوجته..

فلا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب ، ولا عن قريبه

الذى لا يكلف بالإنفاق عليه ، بل لا يصح أن يخرجها عنه إلا بإذنه وتوكيله

فإذا أيسر بشئ لا يكفي عن جميع أقاربه الذى يكلف بنفقتهم ، قدم نفسه ن ثم زوجته

فولده الصغير ، فأباه ، فأمه ،فولده الكبيرالعاجز عن الكسب ....................

((زكاة الفطر جنساً و قدراً )) :

زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف ، بدليل

حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق و عند البخاري (1439 )

(عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير

و الزبيب و الاقط و التمر)......

و الصاع الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو

عبارة عن أربعة أمداد ، أي حفنات ، وهذة الحفنات الاربع مقدرة

بثلاثة كليلاً ، و تساوي بالوزن (2400 ) غراماً تقريباً ..

ففإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هو البر( القمح ) فإن زكاة الفطر عن

الشخص الواحد تساوي ثلاثة ألتلر من الحنطة..

ومذهب الإمام الشافعيرحمه الله أنه لا تجزئ القيمة ، بل لابد من إخراجها

قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد ..

إلا أنه لا بأ س با تباع مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في

هذة المسألة في هذا العصر ، وهو جواز دفع القيمة ، ذلك لأن القيمة

أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه ، وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة..


(( وقت إخراج زكاة الفطر )) :

أما وقت الوجوب ، فقد قلنا إنه يبدأ بغروب أخر أيام رمضان

وأما الوقت الذي يجوز فيه إخراجها ، فهو جميع شهر رمضان

و اليوم الاول من العيد ....

يسن أدؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة فقد جاء

في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، و في رواية عند البخاري

(1432 ) ( وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )

ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد

فإن أخرها عنه أثم و لزمه القضاء


ملاحظة : تم كتابة الموضوع من كتاب ( الفقه المنهجي )

__________________
قد يعيش الظلم بنظام وقد لايعيش الحق من غير نظام
الإمام الغزالي

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-11-2004, 05:39 PM
سراب سراب غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2004
الدولة: فى بيتى
المشاركات: 2,601

جزاك الله كل خير أخي الفاضل shadow-man
وجعله الله في موازين حسناتك

__________________



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-11-2004, 09:02 PM
كويتيه كويتيه غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: On earth
المشاركات: 16,690

يعطيك العافيه اخوي شدو مان على الموضوع والتوضيح..

لك مني كل التحيه

__________________

عظم الله اجر الدنيا فيك يابومبارك



بابا جابر في قلوبناا مايموت
15/1/2006...يوم الوداع

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-11-2004, 01:33 PM
الصورة الرمزية هند
هند هند غير متواجد حالياً
 عضو vip
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 29,801

كل الشكر للأخ القدير ( شدومان )
هذه بعض الفتاوى حول زكاة الفطر
جمعتها لكم عسا أن ينفع الله بها ..،


هل يصح أن تخرج زكاة الفطر نقوداً ؟

مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً من المسائل الفرعية التي اختلف فيها السلف والخلف، فقد نُقل عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز جواز ذلك ، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار جمع من المحققين. وكون عمر بن عبد العزيز يعممه في كتابه على الناس من غير نكير كما في مصنف ابن أبي شيبة ( 3/64) دليل على أن الأمر واسع. وقد نقله في المصنف - أيضاً - عن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.

سلمان العودة

---------

ما حكم صدقة الفطر ؟ وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟

زكاة الفطر فرض على كل مسلم ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى ، والصغير والكبير، والحر والعبد من المسلمين ، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة " . متفق على صحته .
وليس لها نصاب ، بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته .
أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه ، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث .
والواجب إخراجها من قوت البلد سواء كان تمراً أو شعيراً أو برََّا أو ذرة أو غير ذلك ، وفي أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
مجموع فتاوى الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- ،الجزء الرابع عشر ، ص (197) .

---------

هل يجوز دفع زكاة الفطر نقداً لشخص تشك أنه يشتري بها أشياء محرمة، مع أنك تعلم أنه يستخدم هذه الأشياء ؟

إخراج زكاة الفطر نقداً فهو محل خلاف كبير بين العلماء ، والأقرب أن زكاة الفطر كزكاة المال ، تخرج من جنس المال ، فإن تعذر ، أو كان إخراج المال أحظ للفقراء جاز إخراجها نقداً .

سلمان العودة

---------

هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟

يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان – رضي الله عنه – ، ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .

( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(1474) الجزء التاسع ص 366)

---------

هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟

لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه بن عمر - رضي الله عنهما – قال : ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صدقة الفطر من رمضان .. ) ، وقال في آخره ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم وعليه أن يتوب من تأخيره ، وأن يخرجها للفقراء .

( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2896) الجزء التاسع ص373 )

---------

كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة ، وكان السفر ليلة27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن ، وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة ، فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم ؟

إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم ، وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛ لأنها عبادة ، فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها ، وعليها القضاء ، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي ، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل .
ثانياً : العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم ؛ لأن الأصل وجوبها عليهم .

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى(2867) الجزء التاسع ص 372 )

---------

بالنسبة للفطرة، هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعله تجاه الفطرة؟

السنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين، وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم، وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد.

[فتاوى ابن باز –رحمه الله- كتاب الدعوة (4/154)].

---------

بعض أهل البوادي ليس عندهم طعام يخرجونه لزكاة الفطر فهل يجوز لهم الذبح من المواشي وتوزيعها على الفقراء؟

يصح ذلك؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – فرضها صاعاً من طعام واللحم يوزن ولا يكال، قال ابن عمر – رضي الله عنهما - : "فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر وصاعاً من شعير".
وقال أبو سعيد – رضي الله عنه -: "كنا نخرجها في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام، كان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط" ، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجزئ في الدراهم ولا من الثياب ولا من الفرش.
ولا عبرة بقول من قال من أهل العلم إن زكاة الفطر تجزئ من الدراهم لأنه ما دام بين أيدينا نص عن النبي – عليه الصلاة والسلام – فإنه لا قول لأحد بعده ولا استحسان للعقول في إبطال الشرع، والله – عز وجل – لا يسألنا عن قول فلان أو فلان يوم القيامة وإنما يسألنا عن قول الرسول – صلى الله عليه وسلم – لقوله تعالى: "وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ" [القصص:65].
فتصور نفسك واقفاً بين يدي الله يوم القيامة وقد فرض عليك على لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – أن تؤدي زكاة الفطر من الطعام فهل يمكنك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في فرض هذه الصدقة؟ فهل يمكنك أن تدافع عن نفسك وتقول والله هذا مذهب فلان وهذا قول فلان؟ الجواب: لا ولو أنك قلت ذلك لم ينفعك.
فالصواب بلا شك أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام وأن أي طعام يكون قوتاً للبلد فإنه مجزئ وإذا رأيت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أنها طرفان ووسط:
فطرف يقول: أخرجها من الطعام، وأخرجها من الدراهم، وطرف آخر يقول: لا تخرجها من الدراهم ولا تخرجها من الطعام إلا من خمسة أصناف فقط وهي البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، وهذان القولان متقابلان.
وأما القول الوسط فيقول: أخرجها من كل ما يطعمه الناس ولا تخرجها مما لا يطعمه الناس، فأخرجها من البر والتمر والأرز والدخن والذرة، إذا كنت في مكان يقتات الناس فيه الذرة وما أشبه ذلك، حتى لو فرض أننا في أرض يقتات أهلها اللحم فإننا نخرجها من اللحم.
وبناءً على ذلك يتبين أن ما ذكره السائل من إخراج أهل البوادي للحم بدلاً عن زكاة الفطر لا يجزئ عن زكاة الفطر.

فتاوى ابن باز

---------

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام ، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام ؟

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين :
الأول : المنع من ذلك . قال به الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وقال به الظاهرية أيضاً ، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من بر ، أو صاعاً من شعير ،(وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين . ووجه استدلالهم من الحديث : لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم"، وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد .
والقول الثاني : يجوز إخراج القيمة ( نقوداً أو غيرها ) في زكاة الفطر ، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه ، وقال به من التابعين سفيان الثوري ، والحسن البصري ، والخليفة عمر ابن عبد العزيز ، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان ، حيث قال : " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر " ، وقال الحسن البصري : " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر " ، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة : أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم ، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط) : إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح ؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر ، أو الشعير .
ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة ، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد ، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم ، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم" ، يؤيد هذا القول ؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط ، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث ، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر ،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم . والله أعلم

أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان


السؤدد

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-11-2004, 05:28 PM
الحر الحر غير متواجد حالياً
 عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 735
زكاة الفطر

__________________
[light=0000CC]في الشدائد يختار القلة سلامة المنهج ... بينما يختار اكثر الناس منهج السلامة[/light]

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-11-2004, 05:41 PM
الصورة الرمزية هند
هند هند غير متواجد حالياً
 عضو vip
 
تاريخ التسجيل: Mar 2004
المشاركات: 29,801

الأخ القدير ( الحر )
جزاك الله خير على ماوضحت
ماطرحته مكملاً لما طرحه الأخ شدومان على هذا الرابط
http://69.93.173.162/~alajman/vb/sho...threadid=11899


لك الشكر
السؤدد

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-11-2004, 08:12 PM
كويتيه كويتيه غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Feb 2004
الدولة: On earth
المشاركات: 16,690

يعطيك العافيه اخوي الحر ..
و بعد اذنك تم دمج موضوعك مع موضووع الاخ شدو مان..

__________________

عظم الله اجر الدنيا فيك يابومبارك



بابا جابر في قلوبناا مايموت
15/1/2006...يوم الوداع

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 05-11-2004, 01:54 AM
shadow-man shadow-man غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
الدولة: بيروت- الأشرفية
المشاركات: 293

الاخوان والاخوات حياكم الله على المرور واشكر مشاركاتكم

وعندي تعليق على أختي الفاضلة السؤدد


بالنسبة للفتوى بزكاة الفطر على الخادم المستأجر
وبالنسبة لزكاة الفطر من المال لاتجوز وهذة من فتوى الشيخ بن باز رحمه الله
فأرجو من اختي الفاضلة السؤدد التوضيح اذا استطاعت حتى لايقع لبس

وأشكركم مرة أخرى على مشاركاتكم التي وان دلت فانما تدل على حرصكم على أمر عقيدتكم

__________________
قد يعيش الظلم بنظام وقد لايعيش الحق من غير نظام
الإمام الغزالي

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com