اتصل بنا البحث up a3ln usercp home
 


العودة   ::. مـنتدى قبيلـة العجمـان .:: > المنتديات الـخاصـة > :: الـمنتدى السياســي ::

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-03-2008, 08:36 AM
ابوعابد ابوعابد غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 1,193
طلب النواب جواز بناء الدوانيات!!

نواب يقترحون جواز إقامة الديوانيات على الارتدادات وأملاك الدولة الملاصقة للمساكن
تقدم النواب سعدون العتيبي وطلال العيار وحسين مزيد ود.ضيف الله بو رمية ومزعل النمران باقتراح بقانون بتنظيم اقامة الديوانيات، وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
¼ مادة 1: يقصد بالديوانية في تطبيق احكام هذا القانون المكان الخاص الذي جرى العرف على ان يعده صاحب المنزل، داخل منزله أو امامه، لاستقبال المواطنين للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع محدد بالذات.
¼ مادة 2: يجوز اقامة الديوانيات على الارتدادات أو على املاك الدولة الملاصقة للسكن الخاص، بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير المالية.
¼ مادة 3: يراعى في الترخيص بإقامة الديوانية ما يلي:
ـ1 ان يحدد الترخيص مساحة الديوانية وموقعها.
ـ2 الا تؤثر على طرق المشاة والا تؤدي الى اعاقة حركة السيارات والمركبات.
ـ3 الا تؤثر على شبكات مجاري المياه والامطار والصرف الصحي وشبكات الكهرباء وغيرها من المرافق العامة والا تعوق الاعمال اللازمة لصيانتها.
ـ4 لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بأكثر من ديوانية واحدة.
ـ5 يكون الترخيص لشخص طبيعي كويتي وليس لشخص اعتباري.
ـ6 لا يجوز التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
ـ7 يكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ولوزير المالية ان يضع شروطا اخرى لاصدار الترخيص تكفل التوفيق بين اقامة الديوانية على املاك الدولة وعدم المساس بالمصلحة العامة.
¼ مادة 4: لوزير المالية الغاء الترخيص بقرار مسبب في أي من الحالات التالية:
ـ1 تجاوز المساحة التي حددها الترخيص.
ـ2 استخدام الديوانية في غير الغرض المرخصة لها.
ـ3 استخدام الديوانية فيما يخل بالنظام العام أو الآداب العامة أو فيما يتعلق بالراحة العامة أو يمس الامن العام.
ـ4 عدم دفع الرسوم المقررة على الترخيص.
ـ5 حاجة الدولة للموقع.
ـ6 التنازل عن الترخيص أو تأجيره للغير.
ويجب قبل الغاء الترخيص انذار المخالف كتابة بأسباب الالغاء ودعوته الى ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على شهر.
وفي حالة الغاء الترخيص تتم ازالة الديوانية بالطريق الاداري على نفقة المخالف دون تعويض.
¼ مادة 5: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتحدد هذا القرارات الشروط والمواصفات التي يجب الالتزام بها عند اقامة الديوانية، والرسوم الواجب دفعها مقابل الترخيص بها.
¼ مادة 6: على اصحاب الديوانيات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والمقامة على الارتدادات أو على املاك الدولة، التقدم للحصول على الترخيص اللازم لاقامتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل به.
¼ مادة 7: يعاقب على مخالفة احكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له بالغرامة التي لا تزيد على الف دينار، مع الحكم بازالة المخالفة على نفقة المخالف ودون تعويض.
¼ مادة 8: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

تاريخ النشر: الاربعاء 5/3/2008

والله ندفع رسوم بس لا يجون صوب اي دوانية

__________________
Firstmyfirst@

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-03-2008, 09:01 AM
الجلمود الجلمود غير متواجد حالياً
 عضو خاص
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 7,491

لاهنت اخوي بوعابد


والله وانااضم صوتي لك بعد




بس هم بيتركون الناس الحالها


التعديل الأخير تم بواسطة الـعـابـر ; 05-03-2008 الساعة 10:10 AM سبب آخر: تعديل حرف
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 05-03-2008, 10:09 AM
ابوعابد ابوعابد غير متواجد حالياً
 عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
الدولة: الكويت
المشاركات: 1,193

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجلمود
لاهنت اخوي بوعابد


والله وانااضم صزتي لك بعد




بس هم بيتركون الناس الحالها
مشكور يا الجلمود على المرور العطر

انشالله يتركونا

__________________
Firstmyfirst@

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:26 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0, Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Design And Develop By DevelopWay

تصميم : طريق التطوير
لحلول الإنترنت والتصميم DevelopWay.com