السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيه طيبه وبعد،،
حزب الأمة..لماذا؟
ليس من المستغرب أن ينشغل الناس وتلتفت أنظارهم بكافة توجهاتهم وثقافاتهم لوسائل الإعلام, سواء المقروءة منها أو المرئية والمسموعة عندما تعلن عن أمر جديد يطرح على الساحة السياسية لأول مرة, ليس على الكويت فحسب بل على منطقة الخليج العربي,,,
وهو ما أثار أحد الأصدقاء المقربين لي فما كاد يراني حتى انهال علي بعدة أسئلة إجابة الواحد منها تحتاج إلى ورقتينِِِِِِِِِِ بعد الاختصار, فحاولت أن أجيبه وأشبع فضوله ولكن بشكل عام على ما هو مهم في نظري.. فكان أهمها: ما الذي دعاكم لتكوين (حزب الأمة)؟ خصوصا وأن الكويت تحفل بتجمعات سياسية من جميع أطياف المجتمع الكويتي؟؟! فقلت له ببساطة وتلقائية: لأننا نطرح رؤيا جديدة لا أعتقد أن القوى السياسية الموجودة في الساحة تنظر من خلالها, فنحن نؤمن بحق الشعب في اختيار حكومته وذلك من خلال التعدد السياسي_ وحاولت أن أبسط له الموضوع أكثر فقلت: لدينا في الكويت مجلس أمة منتخب منذ أكثر من أربعين عاما ولكنه لم يستطع أن يلبي حاجة المجتمع. فقال: وما دليلك؟ فكان جوابي أن انظر إلى مطالبات النواب في كل مجلس منذ الستينات حتى الآن ستجدها كما هي!! فالمرشح أصبح لا يجد عناء في كتابة برنامجه الانتخابي الجديد لأنه شبيه بالسابق إن لم يكن نسخة منه( التوظيف, الإسكان, الصحة...). كما لا يخفى على أحد أن الحكومة أصبحت ضليعة و متمرسة وصاحبة خبرة عريقة في كيفية التعامل مع الأعضاء(إما بشيمة أو...) لتكون هي الغالبة مهما كان المجلس قويا فما بالك إن كان ضعيفا...!
فقال بعدما ظهر على وجهه علامات الاقتناع: هل تعتقدون أنكم ستنجحون؟؟! فقلت: طريق الألف ميل يبدأ بخطوة كما يقال_ ولكنني ومن خلال معرفتي بزملائي القياديين في الحزب والمنتمين له( والذين هم من كافة شرائح المجتمع الكويتي) أشعر بتفاؤل كبير... فهناك إيمان و إصرار وعزيمة وهمة عالية لتحقيق النجاح, وهذه العناصر هي الأساس لكل مشروع ناجح يحقق الطموح والأهداف بعد الإيمان بالله عز وجل, وبقوله تعالى<<ولينصرن الله من ينصره>>.
فالمحصلة النهائية أننا متفقون مع الدستور الكويتي... ولكن لابد من تفعيل مواده حتى نمضي قدما في تطوير العملية السياسية في بلد كان هو الرائد والسباق لكل جديد, فما المانع أن يستعيد مكانته في العمل السياسي_ خاصة وأننا بدأنا نشاهد الأحداث المتسارعة وصدور القوانين الجديدة من حولنا في دول المنطقة؛ والتي تدعم تطوير العمل السياسي وتوسيع رقعة المشاركة الشعبية... وكل ذلك ما هو إلا لتحقيق مزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية والرفاهية والحياة الكريمة القائمة على تكافؤ الفرص لكل أفراد المجتمع.
---------------------------------------------------------------
مشروع حزب الأمة لتنظيم الأحزاب:*
البـاب الأول : التسميـة والتعـاريف
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->مادة (1) يسمى هذه القانون (قانون الأحزاب والتجمعات السياسية) .
<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->مادة (2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص خلاف ذلك:
<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->الدولة:دولة الكويت.
<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->الدستـور:دستور دولة الكويت.
<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->الحزب أو التجمع:كل جماعة منظمة على أساس مبادئ وأهداف مشتركة وتمارس نشاطها بالوسائل السياسية بـهدف تداول السلطة سلمياً أو المشاركة فيها.
<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->اللجـنة:لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية المشكلة وفقاً للمادة (12) من قانون الأحزاب.
-----------------------------------------
البـاب الثاني : الأسـس والأهـداف والمبادئ العـامة:-
مادة (3) وفقاً للمبادئ الدستورية تعد الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والحزبية القائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي لدولة الكويت ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو استخدم أية وسيلة تعيق حرية الأفراد في ممارسة هذه الحقوق.
مادة (4) يهدف هذا القانون إلى تنظيم شؤون الأحزاب والتجمعات السياسية
مادة (5) للأفراد حق تكوين الأحزاب والتجمعات السياسية ولهم حق الانتماء التطوعي لأي حزب أو تجمع سياسي، طبقاً لأحكام هذا القانون
مادة (6) يمارس الحزب أو التجمع السياسي نشاطه بالوسائل السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الانتخابات العامة الحرة
مادة (7) تسهم الأحزاب والتجمعات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للوطن وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الديمقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور باعتبار الأحزاب تجمعات سياسية وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
---------------------------------------
مادة (8) يشترط لتأسيس أي حزب أو تجمع سياسي أو للاستمرار في ممارسة نشاطه ما يلي:
أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:
أ- دين الدولة.
ب- سيادة واستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
ج- وحدة المجتمع الكويتي.
د- الحريات والحقوق الأساسية .
هـ- الانتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت .
----------
ثانيا: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.
ثالثا: عدم قيام الحزب أو التجمع السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الأفراد.
رابعا: يحظر على الحزب أو التجمع السياسي الآتي:-
أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
ب ـ استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
خامسا: أن لا يكون الحزب أو التجمع السياسي تابعاً لأي حزب أو تجمع سياسي أو دولة أجنبية ويحق لأي حزب أو تجمع سياسي إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي حزب أو تجمع سياسي غير كويتي وبما لا يتعارض مع النظام العام ونصوص الدستور .
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
سادسا: علانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب أو التجمع السياسي وتشكيلاته وقيادته.
مادة (9) يجب أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب أو التجمع السياسي القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:-
أ ـ اسم الحزب أو التجمع السياسي، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب أو تجمع قائم.
ب ـ تحديد موقع المقر الرئيسي للحزب أو التجمع السياسي والمقرات الفرعية .
ج ـ المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الحزب أو التجمع السياسي والبرامج والوسائل التي ينهجها لتحقيق هذه الأهداف.
د ـ شروط العضوية في الحزب أو التجمع السياسي وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه .
هـ- طريقة إجراء وإقامة الحزب أو التجمع السياسي وكيفية اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات مع تأمين كامل للممارسة الديمقراطية داخل هيئات الحزب والتجمع السياسي .
و- النظام المالي للحزب أو التجمع شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف، وكذا قواعد وإجراءات مسك حسابات الحزب أو التجمع وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها.
ز- قواعد وإجراءات الحل والإدماج الإختياري للحزب أو التجمع السياسي وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
مادة (10) يشترط في من يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب أو التجمع السياسي ما يلي:-
1 ـ أن لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
2 ـ أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية او المؤسسات العسكرية.
3 ـ أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (11) يحدد الحزب أو التجمع السياسي من يمثَّله في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز له أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قيادات الحزب أو التجمع في تمثيله طبقاً لنظامه الداخلي.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
-----------------------------------------------
البـاب الثــالث إجـــراءات التأسيــس
مادة (12) تشكل لجنة تسمى لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية على النحو التالي:-
- وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
- وزير الداخـــلية
- وزير العــدل
- ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم مجلس الأمة من غير المنتمين لأي حزب أو تجمع سياسي ومن غير العاملين في الوظائف العامة .
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس الأحزاب والتجمعات السياسية والتحقق من توافر الشروط المقررة في هذا القانون فضلاً عن أي اختصاصات أخرى تتضمنها أحكامه.
مادة (13) لتأسيس أي حزب أو تجمع سياسي تتبع الإجراءات التالية :-
(أ) يقدم طلب كتابي موجهاً إلى لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية موقعاً عليه من عدد لا يقل عن خمسين مؤسسا .
(ب) يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات الخاصة بالمؤسسين والنظام الأساسي للحزب أو التجمع السياسي وبيان موارده المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن الحزب أو التجمع السياسي في إجراءات التأسيس .
(ج) يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ(15) يوماً التالية من تاريخ تقديم الطلب.
(د) يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع على أن يتضمن النشر اسم الحزب أو التجمع السياسي المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم وتواريخ ميلادهم .
ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس.
(هـ) للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده حق الاعتراض على تأسيس الحزب أو التجمع السياسي لعدم إستيفاء الشروط المطلوبة في هذا القانون ويعد عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.
مادة (14) مع مراعاة المدة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس بقرار اللجنة بالاعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على اعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوة مبتدئة يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الاستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.
مادة (15) يتمتع الحزب أو التجمع السياسي بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (13) ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) قد اعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الموافقة بتأسيس الحزب أو التجمع السياسي في الجريدة الرسمية.
-------------------------------------------------------------
الباب الرابــــع الموارد والأحكام المالية
مادة (16) تتكون موارد الحزب أو التجمع مما يلي:-
1 ـ اشتراكات وتبرعات أعضائه.
2 ـ الإعانات المخصصة من الدولة.
3ـ حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات الغير تجارية ولا يعتبر من الأوجه التجارية بحكم هذه المادة استثمار أموال الحزب أو التجمع في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب أو التجمع السياسي.
4 ـ الهبات والتبرعات.
5 ـ ولا يجوز للحزب أو التجمع السياسي قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من جهات خارجية 0
مادة (17) تقترح لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب والتجمعات السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
مادة (18) تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب والتجمعات السياسية في اليوم الأول من شهر أبريل من كل عام.
وفي حالة تأخر صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الإعانة مؤقتاً وفقاً للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم إلى حين صدور قانون الموازنة العامة.
مادة (19) توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب أو تجمع سياسي في أي من الحالات التالية:
أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
ب- عدم تقديم الحزب أو التجمع السياسي تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى الجهة المختصة.
ج- قبول الحزب أو التجمع السياسي أي تبرع أو ميزة أو منفعة المخالفة لأحكام المادة (16) بناءً على حكم قضائي.
د- عدم التزام الحزب أو التجمع السياسي بمقتضيات أحكام المادة (21) وبناءً على حكم قضائي.
هـ- إذا أوقف الحزب أو التجمع السياسي نشاطه اختيارياً.
مادة (20) تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب أو تجمع سياسي في أي من الحالات التالية:
أ- إذا حلَّ الحزب أو التجمع السياسي نفسه اختيارياً.
ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (30).
مادة (21) لا يجوز صرف أموال الحزب أو التجمع السياسي إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على الحزب أو التجمع السياسي أن يودع أمواله في أحد المصارف الكويتية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الأساسي وعلى الحزب أو التجمع أن يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي إلى اللجنة المختصة.
مادة (22) للجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية بعد إطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب أو التجمع الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب أو التجمع ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل مجموعة فنية مستقلة تنتدبـها اللجنة على أن تقدم صورة من التقرير إلى قيادة الحزب أو التجمع وعلى اللجنة والمجموعة الفنية المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً لهذا القانون.
مادة (23) يجب على الحزب أو التجمع السياسي القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة.
----------------------------------------------------
الباب الخامس الحقوق والواجبات:-
مادة (24) تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب أو التجمع السياسي وأمواله غير الاستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (25) مقرات الأحزاب والتجمعات السياسية ووثائقها ومراسلاتـها ووسائل اتصالاتـها مصانة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مداهمتها أو مصادرتـها، كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات الحزب أو التجمع السياسي إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب أو التجمع المعني فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما ترتب عليه تحت المسئولية المدنية والجنائية، ويجب على النيابة العامة إخطار لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر الحزب أو التجمع خلال ثمانية وأربعين ساعة من اتخاذه.
مادة (26) لكل حزب أو تجمع سياسي حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة، كما يحق لكل حزب استخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
مادة (27) تمكن أجهزة الإعلام الرسمية جميع الأحزاب والتجمعات السياسية بالسوية من استخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
مادة (28) يتم إخطار لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب أو التجمع السياسي بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو التجمع أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
--------------------------------
مادة (29) يجب على كل حزب أو تجمع سياسي أن يتقيد في ممارسته لنشاطه بما يلي:-
1. عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.
2. عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض حزبي أو تجمعي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
3. عدم استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تجمع سياسي.
4. يجوز استخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.
--------------------------------------------
البـاب السـادس أحكام جـزائية
مادة (30) في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام لا يجوز حل الحزب أو التجمع السياسي أو وقف نشاطه أو أي قرار من قراراته إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب مسبَّب تتقدم به لجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية إلى المحكمة المختصة لحل الحزب أو التجمع السياسي وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال وذلك لأحد الأسباب التالية:-
أولاً: فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
ثانياً: ارتكاب الحزب أو التجمع لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (29)، كما يجوز للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو التجمع أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المبينة بـهذه المادة إلى حين الفصل في طلب الحل، وتعلن عريضة الطلب في أي من الحالات السابقة شاملة الأسباب التي تستند عليها إلى رئيس الحزب أو التجمع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوماً في طلب وقف نشاط الحزب أو التجمع أو أي من قراراته وعلى أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ إعلان اللجنة لرئيس الحزب أو التجمع بالطلب.
مادة (31) يصبح الحزب أو التجمع السياسي محلولاً في إحدى الحالات الآتية:-
أ- إذا قرر الحزب أو التجمع حل نفسه اختيارياً.
ب- إذا تم حل الحزب أو التجمع بموجب حكم قضائي بات.
ج- إذا اندمج حزبان أو أكثر في كيان سياسي جديد.
د- إذا قرر الحزب أو التجمع الانضمام إلى حزب أو تجمع سياسي قائم.
هـ- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (جـ،د) من هذه المادة فإن الكيان الجديد أو البديل يتحمل كل ما يترتب على هذه الأحزاب أو التجمعات السياسية من التزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـها.
مادة (32) للجنة شئون الأحزاب والتجمعات السياسية توجيه التنبيه أو الإنذار لأي حزب أو تجمع سياسي يرتكب مخالفة لأحكام هذا القانون وإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات تحال الواقعة على النيابة العامة للتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (33) لا يجوز لأي من الأفراد الجمع بين عضوية أكثر من حزب أو تجمع سياسي.
------------------------------------
البــاب الســابع أحكام ختـامية
مادة (34) يتم التسجيل وإجراءاته للأحزاب والتجمعات القائمة وفقاً للائحة يصدرها مجلس الأمة وعلى هذه الأحزاب والتجمعات السياسية أن توائم وضعها بالنسبة للعضوية السابقة على صدور هذا القانون .
مادة (35) تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس الأمة، ويعمل بـهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.