
تقدم النواب د. فيصل المسلم ود. محمد الهطلاني ومحمد العبيد ود. حسين القويعان وسعد الحنفور باقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 بالقانون الجنسية الكويتية وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
مادة اولى: تضاف إلى المادة الثامنة من المرسوم الأميري رقم «15» لسنة 1959 ـالمشار إليهـ فقرة جديدة نصها كالتالي:
«واستثناء من احكام هذه المادة يجوز بمرسوم منح المرأة الخليجية المتزوجة من كويتي وتوفي عنها زوجها ولها منه أولاد الجنسية الكويتية ولو لم تكن قد أعلنت رغبتها في كسب الجنسية الكويتية، وأيا كانت مدة زواجها».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـكل فيما يخصهـ تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن اضافة فقرة جديدة الى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بالقانون الجنسية الكويتية ما يلي: تستند الحكمة من وراء هذا التعديل الى فكرة انسانية واجتماعية عادلة قوامها الحفاظ على رابطة الدم وعلاقة الاسرة الناشئة عن العلاقة التي كانت تربط الاب الكويتي الجنسية والزوجة الام الاجنبية التي تحمل جنسية خليجية والتي فاتها اعلان رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية ابان قيام الزوجية وقبل وفاة الزوج، وذلك بعدم حرمان ارملة الزوج الكويتي الخليجية الجنسية من الحصول على الجنسية الكويتية حفاظا على رباط الاسرة الذي كان يضمهم جميعا في وقت ما في وطن واحد.
وغني عن البيان انه في هذه الحالة لا ينهض وجه للتمسك بإعلان الزوجة الخليجية لوزارة الداخلية رغبتها في اكتساب الجنسية الكويتية وذلك للاعتبارات ذاتها القائمة على الحفاظ على ما يترتب على انتماء جميع أفراد الاسرة الى جنسية واحدة من الحفاظ على التوحد والانتماء الذي يحقق صالح الترابط الاسري في المجتمع داخل الوطن.
تاريخ النشر: السبت 23/8/2008