الموضوع: زكاة الفطر
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03-11-2004, 01:39 PM
shadow-man shadow-man غير متواجد حالياً
 عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
الدولة: بيروت- الأشرفية
المشاركات: 293
زكاة الفطر__________أرجو التثبيت

تعريفها :

هي قدر معين من المال ، يجب إخراجه عند غروب الشمس أخر يوم

من أيام رمضان ، بشروط معينة ، عن كل مكلف ومن تلزم نفقته


مشروعيتها :

المشهور في السنة أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة

العام الذى فرض فيه صوم رمضان..........

والاصل في وجوبها: ما رواه البخارى (1433) و مسلم (984)

واللفظ له ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً

من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين......


شروط وجوبها :

تجب زكاة الفطر بثلاثة شروط :

الاول - (الاسلام) :

فلا تجب على الكافر الاصلي وجوب مطالبة في الدنيا للحديث

السابق ذكره عن ابن عمر رضي الله عنها...

الثاني-- (غروب شمس أخر يوم من رمضان) :

فمن مات بعد غروب ذلك اليوم ، وجبت زكاة الفطر عنه سواء

مات قبل أن تمكن من أخراجها ، أم مات قبله ، بخلاف من ولد بعده

ومن مات قبل غروب شمسه لم تجب في حقه ، بخلاف من ولد قبله

الثالث---(أنيوجد لديه فضل من المال ، يزيد عن قوته وقوت عياله

في يوم العيد وليلته ، وعن مسكن ، و خادم إن كان بحاجة إليه ):

فلو كان ماله لا يكفي لنفقات يوم العيد و ليلته، بالنسبه له ولمن تجب

عليه نفقتهم ، لم تلزمه زكاة الفطر، ولو كان لديه مال يكفي يوم العيد

وليلته ، ولكنه لا يكفي لما بعد ذلك ، تجب عليه الزكاة ولا عبرة بما

بعد يوم العيد وليلته................

(( الذين يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عنهم )) :

يجب على من توفرت لديه هذة الشرائط الثلاثة ، أن يخرج زكاة الفطر

عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقتهم ، كأصوله و فروعه ، وزوجته..

فلا يجب أن يخرجها عن ولده البالغ القادر على الاكتساب ، ولا عن قريبه

الذى لا يكلف بالإنفاق عليه ، بل لا يصح أن يخرجها عنه إلا بإذنه وتوكيله

فإذا أيسر بشئ لا يكفي عن جميع أقاربه الذى يكلف بنفقتهم ، قدم نفسه ن ثم زوجته

فولده الصغير ، فأباه ، فأمه ،فولده الكبيرالعاجز عن الكسب ....................

((زكاة الفطر جنساً و قدراً )) :

زكاة الفطر هي صاع من غالب قوت البلد الذي يقيم فيه المكلف ، بدليل

حديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق و عند البخاري (1439 )

(عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير

و الزبيب و الاقط و التمر)......

و الصاع الذي كان يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو

عبارة عن أربعة أمداد ، أي حفنات ، وهذة الحفنات الاربع مقدرة

بثلاثة كليلاً ، و تساوي بالوزن (2400 ) غراماً تقريباً ..

ففإذا كان غالب قوت بلدنا اليوم هو البر( القمح ) فإن زكاة الفطر عن

الشخص الواحد تساوي ثلاثة ألتلر من الحنطة..

ومذهب الإمام الشافعيرحمه الله أنه لا تجزئ القيمة ، بل لابد من إخراجها

قوتاً من غالب أقوات ذلك البلد ..

إلا أنه لا بأ س با تباع مذهب الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في

هذة المسألة في هذا العصر ، وهو جواز دفع القيمة ، ذلك لأن القيمة

أنفع للفقير اليوم من القوت نفسه ، وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة..


(( وقت إخراج زكاة الفطر )) :

أما وقت الوجوب ، فقد قلنا إنه يبدأ بغروب أخر أيام رمضان

وأما الوقت الذي يجوز فيه إخراجها ، فهو جميع شهر رمضان

و اليوم الاول من العيد ....

يسن أدؤها صباح يوم العيد قبل الخروج إلى الصلاة فقد جاء

في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، و في رواية عند البخاري

(1432 ) ( وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة )

ويكره تأخيرها عن صلاة العيد إلى نهاية يوم العيد

فإن أخرها عنه أثم و لزمه القضاء


ملاحظة : تم كتابة الموضوع من كتاب ( الفقه المنهجي )

__________________
قد يعيش الظلم بنظام وقد لايعيش الحق من غير نظام
الإمام الغزالي

رد مع اقتباس